السيد حسن القبانچي
34
مسند الإمام علي ( ع )
ممّا دون الفرج ، فيقضي شهوته ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل ( 1 ) . 1743 / 7 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من جامع ( واغتسل ) فخرج منه بقيّة المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل ( 2 ) . 1744 / 8 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : ثلاثة أشياء : منيّ ومذيّ وودي ، إلى أن قال : وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل ( 3 ) . 1745 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل ، قال : إن كان بال قبل الغسل توضّأ ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل ( 4 ) . 1746 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : ما أوجب الحدّ أوجب الغسل ( 5 ) . 1747 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده ( 6 ) . 1748 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه ، وإن اغتسل عشر مرّات ( 7 ) . 1749 / 13 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اغتسلت المرأة من الجنابة
--> ( 1 ) - الجعفريات : 21 ; مستدرك الوسائل 1 : 454 ح 1142 . ( 2 ) - الجعفريات : 21 ; مستدرك الوسائل 1 : 454 ح 1143 ; البحار 81 : 68 ; نوادر الراوندي : 46 . ( 3 ) - الجعفريات : 20 ; مستدرك الوسائل 1 : 454 ح 1144 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 543 ح 27336 . ( 5 ) - كنز العمال 9 : 543 ح 27337 . ( 6 ) - كنز العمال 9 : 549 ح 27360 . ( 7 ) - مستدرك الوسائل 1 : 471 ح 1193 ; دعائم الإسلام 1 : 113 .